وقد رواه عن مجالد جماعة، منهم: هشيم، وأبو أسامة، وأبو خالد الأحمر، فهو يدور على مجالد، لا نعلم رواه على هذا السياق إلا مجالد، وقد تكلم في مجالد.

وقد روي من غير طريق مجالد، وأبي الوداك عن أبي سعيد فقال فيه: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، ولم يذكر فيه قوله: "إن شئتم فكلوا". رواه عطية عن أبي سعيد.

وكذلك الجماعة الذين ذكرناهم ممن رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذه الزيادة.

ولو ثبتت الزيادة، لم يكن فيها دلالة على قول المخالف؛ لأنه ليس فيه أنه خرج ميتًا، وقال لهم: كلوا، وإنما فيه: "أنه سئل عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة، فقال: "إن شئتم فكلوا، فإن ذكاته ذكاة أمه"، ومعناه عندنا: أنه يذكى كما تذكى الأم.

وفائدته: أنه قد كان يجوز أن تشتبه إباحة أكله وإن خرج حيًا وذبح؛ لأنه مما يعلم أنه كان لا يعيش لو ترك ولم يذبح وإن خرج حيًا، فأخبر النبي صلى الله وسلم أنَّ حكمه حكم أمه في الذكاة، وأن الذكاة تحله كما تحل الأم لا فرق بينهما وإن كان لو ترك لم يبق حيًا.

فإن قيل: في حديث أبي خالد الأحمر عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015