كلبك المعلَّم، فكل ما أمسك عليك".
ولم يشترط عليه تعيين صيدٍ دون غيره، فهو على الجميع.
ويدل عليه: أنه لو أرسله على جماعة صيد، ولم ينو واحدًا بعينه: جاز، ولو كان شرطه التعيين، لما جاز حتى يُعين.
ويدل على أنه لا اعتبار بتعيين المأخوذ: أنَّ التسمية إنما تقع على الإرسال، لا على الأخذ، وإذا صحت التسمية، سقط حال الأخذ، فهو مأخوذ من الصيد، فهو داخل في التسمية.
مسألة: [لو زجر المجوسي كلب الصيد]
قال: (ومن أرسل كلبه على صيد، فزجره مجوسي، فانزجر لزجره: لم يضره ذلك).
لأنه قد تقدمه إرسالٌ، فتعلق الحكم به، وسقط حكم الزجر الواقع بعد الإرسال.
ألا ترى أنَّ رجلاً لو وضع حجرًا في طريق المسلمين، وحفر إنسان بئرًا إلى جنبه، فعثر رجل بالحجر، ووقع في البئر: أنَّ حكم البئر ساقط؛ لأن الحكم قد تعلق بسبب غيره، فسقط حكم ما بعده.
كذلك الإرسال لما تعلق به الحكم من جواز الاصطياد به، وصحة التسمية عليه، سقط حكم الزجر.