صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكله".
فإنما أباحه بالذكاة إذا حصل في يده حيًا.
وقال الله تعالى:} إلا ما ذكيتم {، وكل ما حصل حيًا في يده، فلا ذكاة له إلا بالذبح.
مسألة: [إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه]
قال: (ومن رمى صيدًا، فوقع على الأرض، فمات، أو وقع على جبل، فاستقر عليه، فمات قبل أن يدركه: فإنه يأكله).
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: "إذا رميت بالمعراض، فأصاب، فخرق، فكل".
ومعلوم أنه لا بد من وقوعه على الأرض بعد الإصابة، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله.
مسألة: [إذا تردى الصيد من الجبل فمات، أو وقع في الماء]
قال أبو جعفر: (وإن تردَّى من الجبل إلى الأرض ثم مات، أو وقع في ماء: لم يؤكل).