وسأحدثكم بذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة".
فخصصنا السن والظفر من جملة الآلات التي يقع بها الذبح بهذا الخبر، وجمعنا بينه وبين سائر الأخبار المتقدمة في الاستعمال.
وإنما أجزنا الذبيحة بالظفر أو السن المنزوعين: من قبل وجود دلالة اللفظ على أنَّ المراد غير المنزوعين؛ لأنه قال في الظفر: إنه مدى الحبشة، وأولئك إنما يذبحون به وهو قائم في الإصبع.
وأيضًا: فإنه قال: "أنهر الدم بما شئت غير مثرد"، والتثريد: التقطيع من غير فري، وذلك يكون في السن أو الظفر القائمين غير المنزوعين، فأما إذا كانا منزوعين، فهما بمنزلة شقة العصا، والمروة ونحوهما.
مسألة: [حكم التسمية على الذبيحة]
قال أبو جعفر: (من ترك التسمية على ذبيحته، أو على إرسال جارحة متعمدًا: لو تؤكل ذبيحته ولا صيده، وإن ترك ذلك ناسيًا: أكلت ذبيحته وصيده).