عن يدٍ وهم صاغرون {.

فعم جميع أهل الكتاب بأخذ الجزية، ولم يفرق بين مولى المسلم وغيره.

فإن قيل: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "مولى القوم منهم".

قيل له: معلوم أنه لم يرد به أنه منهم في حكم الإسلام والكفر، لأن مولى المسلم لا يكون مسلمًا بإسلام معتقه، وكذلك مولى الكافر لا يكون كافرًا بكفر معتقه، وإذا لم يلحق به في حكم الإسلام والكفر، وكانت الجزية من أحكام الكفار: لم تسقط عنه لأجل إسلام مولاه المعتق.

مسألة: [بيان المراد بدار الحرب ودار الإسلام]

قال: (وإذا ارتد أهل بلد وقد جرى فيه حكمهم: فإنه يصير دار حرب، اتصلت بدار الحرب أم لم تتصل، في قول أبي يوسف ومحمد).

قال أحمد: ولا تصير دار حرب عند أبي حنيفة حتى يجتمع فيها ثلاثة أشياء:

أن تكون متاخمة لأرض الحرب، لا يكون بينها وبين دار الحرب شيء من دار الإسلام.

والثاني: أن يجري حكم أهل الكفر فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015