وأما ما روي عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستعينوا بمشرك":
فإنه يحتمل أن يكون في حال قلة المسلمين، بحيث لم يأمن غدرهم وكيدهم.
مسألة: [حكم إعطاء الأمان للعدو، ومن يصح منه ذلك]
قال أبو جعفر: (وأمان الرجال والنساء من المسلمين لأهل الحرب جائز، غير العبد المسلم، فإن أبا حنيفة قال: إن كان يقاتل: فأمانه جائز، وإن كان لا يقاتل: فأمانه باطل).
وأما أمان الرجل الحر: فالأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ويسعى بذمتهم أدناهم": يعني أقلهم عددا، وهو واحد.
ويقتضي أيضا جواز أمان المرأة؛ لأنها من أدناهم.