وأما ما روي عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستعينوا بمشرك":

فإنه يحتمل أن يكون في حال قلة المسلمين، بحيث لم يأمن غدرهم وكيدهم.

مسألة: [حكم إعطاء الأمان للعدو، ومن يصح منه ذلك]

قال أبو جعفر: (وأمان الرجال والنساء من المسلمين لأهل الحرب جائز، غير العبد المسلم، فإن أبا حنيفة قال: إن كان يقاتل: فأمانه جائز، وإن كان لا يقاتل: فأمانه باطل).

وأما أمان الرجل الحر: فالأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ويسعى بذمتهم أدناهم": يعني أقلهم عددا، وهو واحد.

ويقتضي أيضا جواز أمان المرأة؛ لأنها من أدناهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015