لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه "نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العرب، مخافة أن يناله العدو".

وذلك في السرايا والعدة القليلة، وقد بين المعنى المانع من ذلك بقوله: "مخافة أن يناله العدو".

ويدل على اعتبار غلبة الرأي فيما وصفنا: أن السرية إذا لقيت عدوا، فإن كان في غالب ظنها مقاومته: لم يجز لهم أن ينصرفوا عنه، وإن كان في غالب ظنها أنها لا تقاومه: جاز لها أن تنحاز عنه.

وكذلك لو أن رجلا رأى رجلا قد شهر عليه سيفا حمل عليه، فإنه يستعمل غالب ظنه، فإن غلب فيه أنه مازح غير جاد، أو أنه لا يقصد ضربه: لم يجز له قتله، وإن غلب في ظنه أنه قاصد لقلته: حل له قتله، فكذلك ما وصفنا من اعتبار غالب الظن في حفظ المصحف، وصيانته عن العدو.

*والنساء بهذه المنزلة؛ لأنهن ليس فيهن دفع عن أنفسهن، فيجوز إخراجهن في الجيوش العظام؛ لأن غالب أمرها السلامة، وقد كان النبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015