وعلي بن أبي طالب، وأبو عبيدة بن الجراح، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، والحسن، والزهري رضي الله عنهم، كرهنا ذكر أسانيدها خوف الإطالة، ولأنها أخبار مشهورة مستغنى عن ذكر أسانيدها لاستفاضتها، كلها يوجب وقوع ملك أهل الحرب فيما يغلبون عليه من أموالنا.

*وإنما الخلاف بين السلف من وجه آخر، وهو أن بعضهم يقول: لا يرد منه شيء إلى صاحبه الأول، وهو فيء للمسلمين إذا أخذناه بعد ذلك من أهل الحرب، وهو مذهب الحسن، والزهري.

ويروى عن زيد بن ثابت أنه قال: يأخذه صاحبه قبل القسمة، ولا سبيل له عليه بعد القسمة.

ومعنى ذلك عندنا: أنه لا سبيل له عليه في أن يأخذه بغير شيء، ولا دلالة فيه على أنه لا يأخذه بالقيمة.

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يرد على صاحبه، قسم أو لم يقسم إذا قامت البينة.

وهو موافق لقولنا؛ لأنه لم يقل: يرد عليه بغير شيء، ونحن نقول: يرد عليه في الوجهين جميعا: قسم أو لم يقسم، إلا أنه بعد القسمة يأخذ بالقيمة، وأقل أحوال حديث أبي بكر هذا، إذ احتمل ما وصفنا، واحتمل غيره، ولا دلالة لنا في ظاهر لفظه على أحد الوجهين دون الآخر أن يسقط الاحتجاج به في إثبات الخلاف بين السلف في وقوع ملك أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015