استحقاق السهم.

ونظير ذلك ما نقول في الرجل يموت، ويترك امرأة حبلى: أن الولد إن خرج حيا: استحق الميراث بالسبب المتقدم وهو الموت، لأن الميراث لا يستحق بالولادة، وإنما يستحق بالموت، وإن خرج ميتا: علمنا أنه لم يكن له حق رأسا.

وكما نقول في الشفيع: إنه إن بقي ملكه في الجار التي بها استحق الشفعة إلى وقت الأخذ: استحق الأخذ، لأجل العقد المتقدم، وإن زال ملكه عن الدار: سقط حقه في الأخذ، ولم يدل ذلك على بطلان حكم السبب الذي به استحق الأخذ بدءا.

وكما نقول في الجارح: إن حكم جراحته مراعى، فإن سرت إلى النفس: كان قاتلا بالجراحة، وإن لم تسر: لم يثبت لجراحته حكم النفس.

ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى، فكذلك إذا دخل دار الحرب فارسا، فحكمه مراعى في استحقاق السهم، فإن بقي حيا إلى وقت حيازة الغنيمة: ثبت حقه فيها، واعتبر حكمه يوم الدخول، وإن مات قبل ذلك: علمنا أنه لم يستحق شيئا، فسقط حكم الدخول.

*وأما إذا باع الفرس في دار الحرب، فإن الحسن بن زياد قد مر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015