عطايا جزيلة، وكانت من الخمس"، وإن لم يذكر في الخبر؛ لأنه كان معلوما أنه لا يعطي من غنائم الجند.

*ومن جهة النظر: أن غناء الراجل في الحرب أكثر من غناء الفرس، لا يجوز أن يفضل عليه، ألا ترى أن تفضيل الفارس على الراجل إنما هو لأجل ما له من الغناء في الحرب ما ليس للراجل، فكما لم يفضل راجل على راجل؛ لأنه لا فضيلة له في الغناء، وجب أن لا نفضل فرسا على راجل، إذ لا فضيلة له عليه في الغناء في الحرب.

فإن قيل: فلا يسوى بينهما؟

قيل له: إذا نصبنا علة للتفضيل، لا يلزمنا عليه التسوية؛ لأن علة واحدة لا يجوز أن توجب حكمين مختلفين، وهذا الإلزام ونحوه لا يكون إلا من جاهل بالنظر.

*ووجه آخر من النظر: وهو أن القياس يمنع أن يسهم للفرس، لأنه آلة لا غناء له بنفسه، كما لا يسهم لجماعة أفراس، وكما لا يسهم للبغل والحمير، إلا أنه لما اتفق الجميع على سهم واحد، تركنا القياس فيه، والباقي محمول على القياس.

مسألة: [الدواب التي يسهم لها من الغنيمة]

قال أبو جعفر: (والبرذون، والفرس في ذلك سواء).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015