جعل للفارس سهمين".

وأيضا: في خبرنا زيادة حظ الراجل؛ لأن كل ما نقص من سهم الفارس، ففيه زيادة في سهم الراجل، فلم تكن أنت أولى بإثباتك زيادة سهم للفارس منا بإثبات زيادة حظ الراجل.

وأيضا: في خبرنا أن للراجل نصف حظ الفارس، وفي خبركم الثلث، فخبرنا زائد من هذا الوجه، ولو ثبتت الزيادة من غير معارض، لم يجز الاعتراض به على عموم الآية، ولا على خبر عبيد الله الذي ذكر فيه للفارس سهمين.

وذلك لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي عندنا الوجوب، فلا دلالة في على أن السهم الزائد كان على جهة الاستحقاق، فلا يخص به العموم الذي ذكرنا.

ولا يعارض به حديث عبيد الله الذي ذكر فيه السهمين للفارس، وذلك لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع حقا واجبا، وقد يجوز أن يعطي ما ليس بمستحق على جهة النفل، فوجب من أجل ذلك أن تكون دلالة العموم قائمة على ما وصفنا، وأن يكون حكم خبر السهمين ثابتا، والزيادة منتفية على وجه الاستحقاق.

فإن قيل: فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي من سهم الغانمين من لا يستحق؛ لأن ذلك حق للغير، فإذا لم يعط زيادة السهم إلا على جهة الاستحقاق.

قيل له: لم نقل إنه أعطى من جملة الغنيمة، وإنما أعطى عندنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015