[قسمة الغنيمة]

قال أبو جعفر: (وإذا قسم الإمام الغنيمة ضرب للفارس سهمين، وللراجل سهما واحدا، وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف محمد: للفرس سهمين).

والأصل في ذلك: قول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}.

فأضاف الغنيمة إلى جماعتهم بعد إخراج الخمس، وإطلاق إضافة الغنيمة إليهم، يقتضي المساواة بينهم، كقوله تعالى: {فلهما الثلثان مما ترك}، وكقوله: {فهم شركاء في الثلث}، وكقول القائل: هذه الألف لهؤلاء العشرة: أنهم يستحقونها على المساواة.

فلما كان إطلاقا اللفظ على هذا الوجه يقتضي المساواة، قلنا: إن مقتضى اللفظ إيجاب التسوية بين الفارس والراجل، إلا فيما يقوم الدليل على تخصيصه، فلما اتفق الجميع على تفضيله بسهم واحد، خصصناه في الظاهر، وبقي حكم العموم في إيجاب التسوية فيما عداه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015