الجميع على أنه يكون غنيمة، دل على أن القاتل لم يستحقه بالقتل.

فإن قيل: فيلزمك هذا في سلب القتيل الموجود بعد قول الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه: إذا لم يعرف قاتله، أن يجعل سلبه بمنزلة اللقطة، فإنه قد ملكه بقتله إياه.

قيل له: لسنا نعرف الرواية عن أصحابنا في هذه المسألة بعينها، وقد يحتمل أن يقال: أنه بمنزلة اللقطة تعرف، وإذا احتمل أن ذلك قولهم، سقط سؤالك.

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الردء والمقاتل سواء في استحقاق سائر المغنم، فوجب أن يكون القاتل وغيره سواء في استحقاق سائر السلب، لأن المعنى في ذلك: أن القاتل والغانم كل واحد منهما إنما نال ما نال بظهر الآخر ومعونته، ومن أجله استوي الجيش مع السرية فيما غنمته؛ لأنها غنمت بظهر الجيش وبمعونتهم، فكذلك القاتل لما كان قتله بمعونة الآخرين وقوتهم، وجب أن يساووه في استحقاق سلب قتيله.

فصل: [تعريف السلب]

قال أبو جعفر: (وسلبه: دابته التي هو راكبها، وما كان معه من سلاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015