أن يجعله له من الخمس.
[أدلة المخالفين القائلين بأن السلب للقاتل، ومناقشتها]
* فإن احتج من جعل السلب للقاتل في سائر الأحوال بما روى أبو قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم حنين: "من قتل قتيلًا له عليه بينة: فله سلبه".
وذلك بعد انقضاء الحرب.
وبما روى أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين: "من قتل كافرًا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم".
وبما روى عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب".
وروى سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من قتل قتيلًا فله سلبه".