فعم جميع العجم بأداء الجزية، وأخبر أن العرب تدين لهم بها، فدل على انه لا تقبل منهم الجزية، إلا أن أهل الكتاب منهم مخصوصون من هذه اللفظة لقيام الدلالة.

وأيضًا: ما رواه أبو حنيفة والثوري وغيرهما عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرًا على جيش أو سرية، وذكر الحديث إلى قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فآيتهن ما أجابوك إليها فأقبل منهم، وكف عنهم، إلى قوله: فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك: فأقبل منهم، وكف عنهم".

فعم جواز أخذ الجزية من سائر المشركين، ولما قامت الدلالة على أن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، خصصناه من هذه الجملة، واستعملناه باقي اللفظ على العموم في مشركي العجم.

فإن قيل: هلا استعملت قوله تعالى:} فاقتلوا المشركين {،: في سائر المشركين، ولم كان ما في الخبر من جواز أخذ الجزية من المشركين أولى بالاستعمال من عموم لفظ الآية في إيجاب القتل دون الجزية؟

قيل له: من قبل أن وجوب الجزية متأخر عن الأمر بالقتل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان مأمورًا بالقتال بعد الهجرة، ولم يكن وجوب الجزية إلا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، فوجب أن يكون خبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015