* دليل آخر: وهو ما روي عن عثمان بن أبي العاص، وأنس بن مالك رضي الله عنهما في الحيض أن أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وما بعد ذلك فهو استحاضة.
والمقادير التي هي حقوق الله لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق التوقيف، لأنها لا تؤخذ من طريق المقاييس، ولا هي موكولة إلى اجتهادنا، كأعداد ركعات الصلاة والحدود ونحوها، فعلمنا أنهم لهم يقطعوا بها إلا من جهة التوقيف، وهذا الأصل قد اعتبره أصحابنا في نظائر هذه المسألة.
نحو ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أن لا مهر أقل من عشرة دراهم، وتقدير فرض القعدة في آخر الصلاة بمقدار التشهد.
* وعلى أنا لا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.