وذلك لوجهين: أحدهما: أن القاذف قد غلظ عليه من جهة أخرى، وهي بطلان الشهادة، فلا يجوز أن يجمع عليه التغليظ من وجهين.

والثاني: أن القاذف جائز أن يكون صادقًا في قذفه، وأن له شهودًا قعدوا عن إقامة الشهادة، لقصدهم الستر على الزاني، وهم في سعة من ذلك، فوجب تخفيف ضربه، وقد تقدم ذكر هذه المسائل في الحدود، وتكلمنا فيها بما يغني عن الإعادة.

مسألة: [حكم من وجدت منه ريح الخمر]

قال: (ولا يحد من وجد منه ريح خمر، ولا من قاء خمرًا، لجواز أن يكون أوجر مكرهًا).

مسألة: [طلاق السكران]

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران في كتاب الطلاق.

مسألة: [شرب ما نبذ في الأوعية والظروف]

قال: (ولا بأس بشرب ما انتبذ في الدباء والنقير والمزفت).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015