على المحصنات من العذاب {.

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك، فثبت أن المعنى الموجب لنقصان حده هو الرق، فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود، لوجود الرق.

مسألة: [النساء كالرجال في حد شرب الخمر]

قال: (والنساء في ذلك كالرجال).

لقول الله تعالى:} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ {، فسوى بينهما في مقدار الحد.

مسألة: [كيفية ضرب النساء]

قال: (ولا تضرب النساء قيامًا، وإنما يضربن قعودًا).

وذلك لأن أستر لهن.

وقد روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية، وأن تشد عليها ثيابها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015