على المحصنات من العذاب {.
ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك، فثبت أن المعنى الموجب لنقصان حده هو الرق، فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود، لوجود الرق.
مسألة: [النساء كالرجال في حد شرب الخمر]
قال: (والنساء في ذلك كالرجال).
لقول الله تعالى:} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ {، فسوى بينهما في مقدار الحد.
مسألة: [كيفية ضرب النساء]
قال: (ولا تضرب النساء قيامًا، وإنما يضربن قعودًا).
وذلك لأن أستر لهن.
وقد روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية، وأن تشد عليها ثيابها".