يستتابوا".
وكيف اشتهر عن علي أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الخمر أربعين مع إشارته على عمر مرة بعد أخرى بأن يجلد في الخمر ثمانين.
* وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي "أن عليًا رضي الله عنه جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان".
وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي رضي الله عنه مثله.
فهذا يوجب أن يكون ثمانين؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين، ولا ينافي ذلك رواية من روى أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي السوط، فيكون ثمانين.
وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في الخمر ثمانين، رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده ثمانين".