والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه {.

فلزم اجتنابها بظاهر الآية في سائر الأحوال، فهو إذًا مأمور بإزالتها عن ثوبه وبدنه كسائر النجاسات.

فإن قيل: فقد جمع في الآية إلى الخمر الأنصاب والأزلام، ولو صلى ومعه شيء من الأنصاب والأزلام: لم تفسد عليه صلاته.

قيل له: ظاهر الآية يقتضي ذلك، إلا أن الدلالة قد قامت على جواز الصلاة معه، فخصصناه منها.

مسألة: [السكر من النبيذ]

قال أبو جعفر: (ومن سكر من النبيذ: حد في قولهم جميعًا).

وذلك لما رواه ابن عليه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله ابن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سكر أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015