الفجر {.
وهذا مثل الأولى في دلالتها على ما دلت عليه.
وقال سبحانه:} قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق {، وقال:} فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه {.
فكل مأكول ومشروب، فهو داخل تحت هذا العموم، لانطوائه تحت اللفظ، إلا ما قام دليله.
* وضرب آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى:} وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض {.
ومقتضى هذا اللفظ ومضمونه إباحة جميع ما فيهما، حتى تقوم الدلالة على حظر شيء منها.
وقال تعالى:} لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرءان تبدلكم عفا الله عنها {.
فأخبر أن ما لم يقم الدليل على حظره، فهو في حيز المعفو عنه.
* وبهذا المعنى ورد الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه