الفجر {.

وهذا مثل الأولى في دلالتها على ما دلت عليه.

وقال سبحانه:} قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق {، وقال:} فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه {.

فكل مأكول ومشروب، فهو داخل تحت هذا العموم، لانطوائه تحت اللفظ، إلا ما قام دليله.

* وضرب آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى:} وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض {.

ومقتضى هذا اللفظ ومضمونه إباحة جميع ما فيهما، حتى تقوم الدلالة على حظر شيء منها.

وقال تعالى:} لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرءان تبدلكم عفا الله عنها {.

فأخبر أن ما لم يقم الدليل على حظره، فهو في حيز المعفو عنه.

* وبهذا المعنى ورد الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015