أيام، فإذا بقي أكثر من عشرة أيام: فهو مكروه، وإن كان يحمض في عشرة أيام، أو أقل: فلا بأس به.
وهو قول محمد، ثم رجع أبو يوسف وحده، وقال: لا بأس بذلك كله.
والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف في كراهة المعتق، هو مرجوع عنه من قول أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة، قد روى رجوعه جماعة.
* فأما الحجة لما قدمنا ذكره من قول أبي حنيفة في إباحة ما خلا الأربعة الأشربة التي ذكرناها: فهي من جهة ظاهر الكتاب، والسنة، واتفاق السلف، والنظر.
[دليل الإباحة من القرآن الكريم]
فأما جهة الظاهر، فقوله تعالى:} وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصًا سائغًا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون {.
وكان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب إباحة جميع ما ذكر في هذه الآيات، إذ كانت واردة مورد الامتنان بها، وبين موضع النعمة بإباحة منافعها.
والسكر: اسم يتناول النبيذ على الإطلاق، لما حدثنا عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج بن محمد بن جريج عن عطاء