كتاب الأشربة
وأحكامها
مسألة: [نقيع الزبيب]
قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يطبخ لا بأس به ما لم يغل ويشتد، فإذا على واشتد: فلا خير فيه).
قال أبو بكر: أما إذا لم يغل: فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه، وكذلك نقيع العنب، ونقيع التمر، وأما إذا على: فهو محرم عندنا، وكذلك نقيع التمر وهو السكر.
والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".