وأما الصبي والمجنون فإن حضورهما عنده كلا حضور، فإن قتلا أو أخذا المال: لم تجر أحكام المحاربين إلا على الرجال العقلاء؛ لأن فعلهما ليس بفعل صحيح في السرقة والقتل ونحوه مما يتعلق به حد أو قصاص.
وفارقا المرأة من هذا الوجه، إلا أنهما والمرأة سواء في أن حضورهما ليس بشبهة في سقوط الحد عن الرجال.
* وأما أصل أبي حنيفة ومحمد في ذلك: فهو أن المرأة والصبي والمجنون، لما لم يكونوا من أهل المحاربة، ثم شاركوا المحاربين في الخروج والاجتماع، وهو السبب الذي به حصل الامتناع وحكم المحاربة: وجب أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد عن الباقين، كما لو كان معهم ذو رحم محرم من المقطوع عليهم، كانت مشاركته إياهم شبهة في سقوط الحد عن الباقين؛ لأنه لو انفرد بذلك لم يحد، كذلك إذا شارك الآخرين، فكان ذلك حكم المرأة والمجنون والصبي.
ألا ترى أن النساء لو انفردن بالخروج، وقطع الطريق: لم تجر عليهن أحكام قطاع الطريق في قولهم جميعًا، كذلك إذا شاركن الرجال، وكما لو شاركهم في السرقة من لا يجب عليه القطع: كان ذلك شبهة في سقوط القطع عن الآخرين، وكالرجلين إذا قتلا رجلاً، وأحدهما أبوه، أو مخطئ، أو مجنون.
مسألة: [اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق]
قال أبو جعفر: (ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من الأموال ما يوجبه أخذ الأموال في ذلك من العقوبة، حتى يكون الذي يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم على عددهم: عشرة