بذلك أن يستغيث بالناس قبل أن يعاجلوه بالقتل وأخذ المال، لم يكونوا محاربين.
ومعلوم أنهم إذا حملوا عليه بالسلاح في مصر أو غيره نهارًا، فقد يمكنهم أن يقتوله قبل غوث الناس، فكانوا محاربين، وكذلك إذا قصدوه بعصي وغيره ليلاً في المصر لهذه العلة.
فأما إذا قصدوا بالعصي نهارًا، فقد يمكنه أن يستغيث بالناس قبل أن يأتوا عليه ويأخذوا المال، فلم يكونوا من أجل ذلك محاربين، ألا ترى أنهم لو هددوه بغير عصي ولا سلاح، لم يكونوا محاربين، وكذلك لو أخذوا ماله على هذا الوجه، فالحكم إنما تعلق عنده بحصول هذه الحال التي وصفنا دون الأماكن.
مسألة: [الاشتراك في قطع الطريق]
قال أبو جعفر: (وإن كان الذي ولي القتل من قطاع الطريق بعضهم: كان حكمهم في ذلك كحكمهم لو ولوه كلهم).
قال أبو بكر: وهذا لا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.
والمعنى فيه أيضًا: أن حكم المحاربة والمنعة لم يحصل إلا باجتماعهم جميعًا، فلما حصل السبب الذي به تعلق حكم المحاربة باجتماعهم، وجب أن لا يختلف فيه حكم من ولي القتل، ومن كان منهم ردءًا وظهيرًا وعونًا، ألا ترى أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم يختلف فيه حكم من ولي القتال ومن كان منهم ردءًا وظهيرًا.