فهذا يدل على أن من رواه مرفوعًا فإنما سمعه من يحيي قبل تركه الرفع.
ثم لو ثبت هذا الحديث، لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي القطع عن سارقٍ ما دون العشرة، وكان يكون حينئذٍ خبرنا أولى، لما فيه من حظر القطع فيما دونها، وخبرهم يبيح القطع، فكان خبر الحظر أولى من خبر الإباحة.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه، ويسرق البيضة فيقطع فيها".
فربما ظن بعض من لا دراية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع فيه، لذكره عليه الصلاة والسلام البيضة والحبل، وهما في العادة أقل قيمة من عشرة، وليس ذلك على ما ظنه؛ لأن المراد بيضة الحديد، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد، قيمتها واحد وعشرون درهمًا".
وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة، والعشرين، وأكثر من ذلك.
فصل: [اعتبار الحرز في السرقة]
وأما اعتبار الحرز فالأصل فيه: ما روى عن النبي صلى الله عليه