رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة).
لأنه قد كان مقرًا على ذلك النكاح، فكان حكمه حكم النكاح الصحيح، فوجب على قاذفه الحد بعد الإسلام.
* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد قاذفه).
لأنا قد علمنا أنه وطئ وطئًا حرامًا في غير ملك، فأقل أحواله أن يكون بمنزلة من وطئ على نكاح فاسد.
مسألة: [من قال لمسلم: يا فاسق أو يا خبيث]
قال: (ومن قال لمسلم: يا فاسق، أو يا سارق، أو يا خبيث: عزر).
وذلك لأنه قد نال من عرضه، وذلك محظور عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دماؤكم وأموالكم وأعرضكم عليكم حرام"، فيجب أن يُزجر عن ذلك بالتعزير، كما يزجر عن القذف بالحد، ولا يبلغ به الحد، لأنه دون القذف، كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج الحد، وقد بينا قبل ذلك أن التعريض بالقذف لا حد فيه.
* وقال مالك في قوله: "يا خبيث": يُحلف بالله ما أراد القذف، ثم يعزر.
وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله عز وجل قد نهى عن التجسس