يكون قاذفًا بالاحتمال.
* (ولو قال له: صدقت هو كما قلت: حدًا جميعًا).
وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له في نفس القذف بلا احتمال لغيره، فصار كقوله: هو زان؛ لأنا قد عقلنا به ما نعقل بصريح القذف.
وليس هذا إيجاب حد بكناية؛ لأن هذه الكناية بمنزلة الصريح، إذ كان المعقول منها ما يعقل من الصريح.
مسألة:
قال: (ومن كان له عبد، وللعبد أم حرة مسلمة قد ماتت، فقذفها مولاه: فليس للعبد أن يأخذ مولاه بحدها).
لأن العبد لا يملك ذلك على المولى، كما لا يملك عليه سائر الحقوق، ألا ترى أنه لو قتله: لم يقتل به.
مسألة: [قذف الأب أم ابنه]
قال: (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بحد أمه).
لأن الابن لا يملك ذلك على أبيه، والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يحد مع كونه محصنا، ولو قتله: لم يُقتل به، فما دونه أحرى أن لا يملكه منه.
مسالة: [قذف أم النصراني المسلمين]
قال: (وإذا قذف أم النصراني، أو العبد، وهي حرة مسلمة قد ماتت: