ظهرك"، يقول عليه الصلاة والسلام ذلك مراراً، فنزلت آية اللعان.
فثبت بذلك أن قذف الجماعة لا يوجب إلا حدًا واحدًا؛ لأنه قذف شخصين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه حدًا واحدًا، وقد كان قذف الزوجات حينئذٍ يوجب الحد، ثم نسخ باللعان.
وأيضًا: أجمعوا أن من قذف امرأته مرارًا: أنه لا يجب عليه إلا لعان واحد، واللعان حد الأزواج في قذف الزوجات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد على الصفة المكروهة: "لولا ما مضى من الحد، لكان لي ولها شأن".
فوجب أن يكون كذلك حكم الجلد إذا قذف الأجنبي مرارًا.
وأيضًا: حد القذف عندنا حق الله عز وجل، لما بيناه فيما سلف، كحد الزنى والشرب ونحوه، فلا يجب إلا حد واحد.
مسألة: [حكم القذف أثناء الحد]
قال أبو جعفر: (ومن قذف رجلاً، فضرب بعض الحد، ثم قذف آخر: فلا شيء عليه إلا ما بقي من الحد الأول).
وذلك لأن اجتماع هذه الحدود لما كان شبهة في سقوطها، ووجوب