وقول عائشة رضي الله عنها: "إن كل شيء له منها حلال إلا الجماع" محمول على الجماع في الفرج، وفيما دونه تحت الإزار، ليوافق الخبر الآخر.
وأما حديث أنس رضي الله عنه، فإنه متقدم لحديث عمر رضي الله عنه، وذلك لأن فيه أن المرأة من اليهود كانت إذا حاضت لم يواكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} إلى آخر القصة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يجامعوهن في البيوت، ويفعلوا ما يشاءوا إلا الجماع، فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه.
حدثنا بذلك عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فذكر هذه القصة.
فبين انس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حال ما نسخ ما كانت اليهود تفعله، ونزل به القرآن، وهو قوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}، فلم يكن بين هذه الآية وبين قوله