فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، فهو عام.
قيل له: معلوم أن المراد: من بدل دين الإسلام إلى غيره، لا: من بدل الكفر، ولو كان تبديله الكفر إلى كفر آخر يوجب قتله، لوجب أن يكون الحربي النصراني إذا تهود، ثم صار ذميًا، أن يجبر على الإسلام، كما أنه لو أسلم ثم ارتد، ثم ظهرنا عليه، لم يجز لنا إقراره على كفره.
وأيضًا: قد بينا فيما سلف أن القتل غير مستحق بتبديل الدين، بل به وبالإقامة على الكفر، وإقامة النصراني واليهودي على كفرهما، لا يوجب قتلهما.
مسألة: [لا يجب قضاء الصلاة والصوم والزكاة بعد توبة المرتد]
قال: (ولا يجب على المرتد إذا أسلم قضاء ما تركه من الصلوات والصيام والزكاة في حال ردته).
وذلك لقول الله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف {.
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الإسلام يجب ما قبله".