مرتدًا بتركه.
وذهب أبو يوسف إلى أن الصبي ليس ممن تلزمه الأحكام بقوله، بدلالة امتناع جواز إقراره وطلاقه وعتقه.
وأيضًا: جعلنا إسلامه إسلامًا، لما له فيه من النفع، كما جوزنا قبوله للهبة، لما فيه من النفع بلا ضرر، فلما كان عليه في الارتداد ضرر، لم يثبت عليه حكمه بقوله، كما لو وهب ماله لغيره، أو أقر به له.
قال أحمد: وليس هذا نظير ما ذكر، من قبل أنه جاز أن يكون مرتدًا بردة الأبوين عنده، ويلحقه حكم كفرهما، ومع ذلك لا يجوز لهما هبة ماله.
مسألة: [توريث الصبي المرتد]
قال: (وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارتد الصبي: لا يرث أبويه، ويجبر على الإسلام، ولم يقتل).
قال أحمد: لما ثبت عليه حكم الردة، أجبر على الإسلام، ولم يقتل للشبهة، وهو أن من الناس من لا يرى هذا القول منه ردة، فصار ذلك كاختلاف الناس في فعل ما هو زنى أم لا، فيكون ذلك شبهة في درء الحد، ولا يرث أبويه؛ لأنه مرتد، والمرتد لا يرث أحداً.
مسألة: [مال المرتد في دار الحرب]
قال: (ومن ارتد عن الإسلام، ولحق بدار الحرب بمالٍ له، ثم ظهرنا