تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم {،

فأخبر أنهم كفار، وزال عنهم القتل بإظهارهم الإيمان، وهذا كله لابد أن يكون في قوم معروفين بأعيانهم.

وكذلك الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا، كانوا يسرون الكفر فيما بينهم في ذلك المسجد، فأمر الله تعالى بهدم مسجدهم، ولم يأمر بقتلهم.

فهذا كله يقضي ببطلان قوله من يقول: إن من سمع يكفر سرًا: أنه لا تقبل توبته ظاهرًا.

مسألة: [ارتداد السكران]

قال أبو جعفر: (ومن ارتد وهو سكران: لم يقتل بذلك، ولم تبن منه امرأته في قول أبي حنيفة ومحمد).

وذلك لأن من شرط حصول الكفر بالقول: أن يكون قاصدًا إلى القول مع الطوع، والدليل عليه: أنه لو كان مكرهًا: لم يكفر، لعدم الطوع، ولو سبق لفظه بالكفر من غير قصد: لم يكفر، فعلمنا أن شرطه ما وصفنا.

ويدل عليه أيضًا: قوله عز وجل:} ولكن من شرح بالكفر صدرًا {، والقصد معدوم من السكران، فصار كالمجنون، والذي يسبق لسانه بالكفر.

وإذا لم يجعل كافرًا: لم تبن منه امرأته؛ لأن لفظ الكفر ليس بطلاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015