وأما السائق فلم يباشر القتل، وإنما فعل السبب، فصار كحافز البئر في الطريق، ولا تلزمه الكفارة.

[مسألة:]

قال: (وإن راثت أو بالت، فعطب به إنسان: لم يضمن).

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه، فصار كالنفحة بالرجل

مسألة: [سقوط سرج الدابة على إنسان]

(وإن سقط سرج الدابة، فعطب به إنسان: فالدية على السائق أو القائد).

وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج، ومن أجل ذلك شد على الدابة.

وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه، فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطه، ومن أجله بشدة بالحبل.

[مسألة:]

قال: (وإن أثارت الدابة حجرًا كبيرًا: ضمن الراكب).

لأن ذلك غير معتاد حدوثه إلا من حمل شديد على الدابة، وعنف عليها في السير، فصار ذلك من جنايته، ولأنه يمكن التحفظ منه، بأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015