* ولأبي يوسف: أنها لو كانت بمنزلة الأيمان في الدعاوي، لاكتفى فيها بيمين واحدة، فلما استحلفت فيها خمسين يمينًا، دل على أنها من جهة العقل والولاية دون الدعاوي.
مسألة: [حكم الذمي في القسامة]
قال: (وعلى الذمي القسامة والدية في القتيل الموجود في داره، تكرر عليه الأيمان).
لأنه أخص بملك الدار من غيره، ولأن الذمي والمسلم لا يختلفان في حقوق الآدميين.
مسألة: [وجود القتيل في دار اليتامي]
قال: (ومن وجد قتيلاً في قريةٍ ليتامى، ولا عشيرة لهم فيها: فعلى عاقلتهم القسامة والدية).
قال أبو بكر: أما الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قول، وكما لا يُستحلفون في سائر الدعاوى، لكن القسامة والدية على عواقلهم؛ لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم.
قال أبو بكر: قد ذكر محمد مسائل في القتيل الموجود في الدار، فقال في بعضها: الدية والقسامة على صاحب الدار وعاقلته.
وقال في بعضها: القسامة على صاحب الدار خاصة، والدية على العاقلة.