جراحته فيما يفضل عن قرني الشاج.
والمسألة في كتبنا على ما ذكرناه، وعسى أن يكون الذي في كتاب أبي جعفر غلطًا من الكاتب.
ووجه المسألة على ما قلنا: أنه إذا شج ما بين قرني المشجوج: فغير جائز أن يقتص له في أكثر مما بين قرني الشاج؛ لأنه يلحقه بذلك من الشين أكثر مما لحق المشجوج بشجته، وله الخيار، لتعذر استيفاء مثل شجته في مقدارها.
فصل:
قال: (وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج، وهي تأخذ من رأس الشاج من جبهته إلى قفاه، فإنه بخير المشجوج: فإن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتص منه مقدار شجته إلى مثل موضعها في رأسه، لا يزاد على ذلك).
وهذا ما بينا في الشجة واعتبار الشين اللاحق به، وامتناع استيفاء أكثر من مقدار الشجة على الحد الذي بينا.
*********************