ممن يولى عليه، والنفس لا تتبعض في الإتلاف.
وأيضًا من جهة النظر: إن الصغير لما كان ممن يولى عليه، وكانت النفس لا تتبعض في الإطلاق، صار الكبير مستحقًا للقصاص من حيث لم يتبعض القصاص، وكان الصغير ممن يولى عليه، فصار وليًا عليه في استيفاء القصاص، ألا ترى أن النكاح لما لم يتبعض، كان لأحد الوليين تزويج الصغير بحق الولاية، ولأن هذا مما لا يتبعض، وليس كذلك الكبير الغائب، لأن الغائب لا يستحق الولاية عليه لغيبته، والصغير تستحق عليه الولاية لصغره.
مسألة: [عفو بعض الورثة عن القصاص]
قال: (ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، من رجل أو امرأة: بطل القصاص، وكان للآخرين حصتهم من الدية).
وذلك لأن الدم موروث عن الميت كسائر ماله، والدليل عليه قول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}، والدم مما ترك الميت؛ لأن الميت قد يترك ما هو مال، ويترك أيضًا حقًا ليس بمال.
فإن قيل: قال الله تعالى: {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا}، والمرأة ليست بولي، فلا ترث الدم.