النفس: وجب عليه القصاص في النفس، فتعلق الحكم بما انتهت إليه الجناية.
وكذلك لو قطع يده من المفصل، فتآكلت إلى نصف الذراع: لم يجب القصاص، فإن مات منها: قتل به، فصار حكم الجناية موقوفًا على ما تؤول إليه.
فلما كانت الجناية في مسألتنا مضمونة في الابتداء، وكانت نهايتها في حال يجوز أن تكون النفس مضمونة فيها، سقط حكم ما بينهما من الردة الحادثة.
* (وقال محمد: لا شيء عليه غير دية اليد)، وجعل الردة بمنزلة البراءة من الجناية.
والانفصال في ذلك لأبي حنيفة: أن الردة لا تكون بمنزلة البراءة حتى يموت عليها؛ لأن حكم الردة موقوف على الإسلام والموت، وقد كانت الجناية مضمونة، فوقف حكم السراية أيضًا على حكم الردة.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولو كان ارتد، ولحق بدار الحرب، ثم رجع إلى دار الإسلام مسلمًا، ثم مات من القطع: فلا شيء على القاطع غير دية يده في قولهم جميعًا).
وذلك لأن لحاقه بدار الحرب مرتدًا، يقطع حقوقه، ألا ترى أنا نقسم ماله بين ورثته بعد لحاقه، ولا نفعل ذلك قبل اللحاق، فصار كالبراءة من السراية.