قال: فذكرته لعمر بن الخطاب فقال: عليك وعلى قومك الدية".

وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو عن أحد من السلف خلافهما.

وأيضًا: فإن العاقلة إنما تعقل عنه على جهة النصرة، وهذا أولى بنصرة نفسه.

وأيضًا: فإنها تعقل عنه على جهة المواساة والتخفيف عنه، فينبغي أن يدخل فيها معهم؛ لأنه لا أقل من أن يكون كواحد منهم.

مسألة: [دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان]

قال أبو جعفر: (فإن لم يكن ديوان: عادت الدية على القبائل، على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ردها عمر إلى الدواوين).

قال أبو بكر: وذلك لما بيناه أن التناصر كان بالقبائل، ثم صار بالديوان، فانتقل العقل إلى أهل الديوان، فإذا ارتفع الديوان: صار التناصر بالقبائل، فصارت الدية عليهم.

مسألة: [مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة]

قال أبو جعفر: (والذي يغرمه كل رجل من الدية: ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم، لا أكثر من ذلك، فإن تجاوز ذلك في التقسيط إلى ما هو أكثر، ضم إلى العاقلة أقرب القبائل إليها في النسب، حتى يصيب كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015