الدية بغير رضا القاتل.
ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال.
ومنها: أن ما يقع عليه الصلح من مال، فهو حال في ماله ما لم يشترط فيه الأجل.
* فأما حقيقة العمد الذي وصفه، فلا خلاف في وجوب القود به، ويقتضيه عموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، وقوله: {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا}، وقوله: {النفس بالنفس}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمد قود".
وأما الدليل على أن القتل العمد لا تستحق به إلا الدية إلا بتراضيهما: فقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}.
فأوجب القصاص بالآية، ولم يذكر المال، فلا يجوز إثبات المال