وكذلك تقوم العبد بالقتل، لم يمنع لزوم قيمته العاقلة، ووجوب الكفارة في الخطأ، والقود في العمد، وكذلك لا يسلبه حكم ضمان الجناية في المنع من المجاوزة به الدية.

* وإذا ثبت أنه لا يجاوز بقيمته دية الحر: وجب النقصان؛ لأن الناس فيه على قولين: منهم من يجاوز بها الدية، فيوجبها بالغًا ما بلغ، ومنهم من لا يجاوز بها الدية، وكل من لم يجاوز بها الدية: نقص عنها، فلما صح عندنا بما ذكرنا أنه لا يجاوز بها الدية: وجب أن ينقص عنها.

* وإنما كان النقصان عشرة دراهم؛ لأن كل من أوجب النقصان، لم يقدر بغير ذلك.

مسألة: [دية أعضاء العبيد]

قال أبو جعفر: (وفي أذن العبد إذا قطعت، وحاجبه إذا نتف فلم ينبت: النقصان).

قال أبو بكر: وروى محمد في إملائه عن أبي حنيفة: أن في إحدى أذني العبد، أو إحدى حاجبيه: نصف القيمة، كما يجب في الحر نصف الدية.

وهذا الذي حكيناه عن أبي حنيفة من رواية محمد، هو مرجوع عنه، وحاصل الجواب فيه ما ذكره أبو جعفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015