ومن جهة النظر: أن اعتبار المساواة ساقط في الأنفس، والدليل عليه اتفاقنا جميعًا على قتل العشرة بالواحد.

فإن قيل: النفس الواحدة مكافئة لعشرة أنفس.

قيل له: والعبد مكافئ للحر.

على أن صاحبهم قد نقض هذا، فقال: إذا قتل واحد عشرة: قتل، وأخذ منه تسع ديات، فلم يجعل النفس الواحدة مكافئة لعشرة.

فإن قال قائل: العبد مال، فلا تتلف به نفس ليست بمال.

قيل له: ولا نتلف نفسًا هو مال، فلا نوجب القصاص بين العبيد في الأنفس، كما قال إبراهيم، والشعبي، وإياس بن معاوية، وجعلوه كالبهيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015