تقدم ذكر عددهم في الآية الأخرى.
فإن قال قائل: روي في بعض حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر"، ولم يذكر فيه: "ولا ذو عهد في عهده"، وإطلاق ذلك يقتضي نفي القصاص بينهما، إذ ليس في الحديث ما يخصه.
قيل له: هما جميعًا حديث واحد، وروي فيهما جميعًا أنه أخبر عما في صحيفة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إسقاط ذي العهد من جهة بعض الرواة، فأما أصل الحديث فهو ما وصفنا؛ لأن كلام الرواة عزاه إلى الصحيفة.
وأيضًا: لو لم يكن في الخبر دليل على أنه حديث واحد، لكان الواجب حملهما جميعًا على أنهما وردا معًا، وذلك لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين، مرة مطلقًا من غير ذكر ذي العهد، وتارة مع ذكر ذي العهد.
* وأيضًا: في بعض الأخبار ما يدل على أن الحكم مقصور على الكافر الحربي، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع حين طالبوا بدخول الجاهلية: "ألا إن كل دم كان في الجاهلية، فهو موضوع تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".