الذمي، فهو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}، وفيه دلالة من وجهين على ما قلنا:
أحدهما: عموم قوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، وذلك ينتظم الكافر والمسلم، لشمول الاسم لهم.
وافتتاح الخطاب بذكر المؤمن لا يوجب الاقتصار بحكم الآية على إيجاب القصاص للمسلم دون الكافر؛ لأن الخطاب توجه على المؤمنين بوجوب القصاص عليهم في القتلى، ولم يقيد القتلى بذكر الإيمان، فكان مقتضى اللفظ وجوب القصاص على المؤمن لسائر القتلى.
وأيضًا: لا ينفي وجوب القصاص للذمي على الذمي؛ لأنه خاطبهم بوجوب القصاص عليهم، ولم يصف المقتول بالإيمان، بل أطلق ذكره تسمية القتل من غير تقييد له بشرط الإيمان، فقال: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، ولم يقل في قتلى المؤمنين.
والوجه الآخر من الدلالة: قوله: {الحر بالحر}، وذلك عموم أيضًا في إيجاب القصاص بينهما.
فإن قال قائل: قوله في نسق التلاوة: {فمن عفي له من أخيه شيء}: ينفي أن يكون الكفار داخلين فيه؛ لأن الكافر ليس بأخ للمسلم.
قيل له: لو سلمنا ذلك أن المراد الأخوة في الدين: لم يوجب ذلك