فمعنى قوله: بعقد عليهم أولهم: أن ما يعقده الإمام للكافة، فهو لازم لمن جاء بعده، وعمومه يقتضي ذلك، إذ كان هذا أصلًا صحيحًا.
ثم جعل عمر رضي الله عنه الدية على العاقلة في ثلاث سنين، ويثبت أن قيمة دية النفس الواجبة بنفس القتل إنما تجب مؤجلة في ثلاث سنين، الثلث وما دونه في سنة، وما زاد على الثلث إلى الثلثين في سنة أخرى، ثم الثلث الباقي وما دونه في سنة أخرى.
مسألة:
قال أبو جعفر: (وما كان فيه نصف الدية: فهو في سنتين، ثلث الدية في سنة، والسدس الباقي في سنة أخرى).
وإنما كانت هذه الزيادة في سنة أخرى، ولم تكن في نصف سنة: من قبل أن الغرة، وهي خمسة مائة درهم على العاقلة في سنة، وهو ما دون الثلث، فدل ذلك على أن الثلث وما دونه واجب في سنة.
وما ذكرناه من هذا الأصل الذي قدمنا أفادنا معنيين:
أحدهما: وجوب الدية على العاقلة، والثاني: أنها مؤجلة.
وفي إيجاب الدية على العاقلة وإن لم يذكر فيها التأجيل سنتين، قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار، منها: