* قال: (فإن كانت جارية لا يؤاجر مثلها، أو غلامًا زمنًا: أجبر على الإنفاق عليه، أو بيعه إن رأى ذلك القاضي).
وذلك لأن هذا حق له على المولى، يلزمه الخروج إليه منه، فيجبر عليه كما يجبر على أداء سائر حقوق الآدميين.
* وأما البيع: فإن ينبغي أن يكون في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما يريان البيع على الحر البالغ لأجل حق الغير.
وأما أبو حنيفة، فإنه لا يرى جواز البيع على الحر، ولكن يحبس حتى يبيع إذا استحق عليه البيع.
فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين العاجز عن نفقة امرأته؟ هلا فرقت بينهما، كما أجبرته على بيع العبد إذا عجز عن نفقته.
قيل له: لأنه ليس في ترك التفريق بينهما فوات حقها إذا كانت ذمته صحيحة تثبت النفقة فيها على مرور الأوقات، وفي ترك بيع العبد فوات حقه؛ لأنه لا يثبت له حق النفقة في ذمة المولى، ولا يصير دينًا عليه.
مسألة: [الإنفاق على البهائم]
قال أبو جعفر: (وأما البائهم: فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها فيما بينهم وبين الله تعالى، ولا يجبرون عليها فيما رواه محمد عن أصحابه).
وإنما لم يجبر على ذلك؛ لأن البهائم لا تثبت لها حقوق الأداء، ولا