وإن كانت واجبة لأجل العدة: فالواجب أن تستحقها وإن لك تكن حاملًا بوجود العدة، فلما بطل ذلك، صح قولنا، وبطل ما سواه.
مسألة:
قال: (ومن طلق امرأته، فأنفق عليها في عدتها حتى مصى أكثر من حولين، ثم جاءت بولد فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: ترد على الزوج نفقة ستة أشهر مما كانت أخذت، وقال أبو يوسف: لا ترد شيئًا".
فأما أبو حنيفة، فإنه ذهب في ذلك إلى أنا قد علمنا أن هذا الولد من غير الزوج؛ لأنه عن حمل حادث بعد البينونة، فلا يلحق الزوج، إذ لم تكن فراشًا في تلك الحال، فحمل أبو حنيفة أمرها على الصحة والجواز، ولم يحمل أمرها على أنها جاءت به من الزنى، ولكنه جعلها كأنها تزوجت منذ ستة أشهر، وحملت من ستة أشهر.
وحكمنا عليها بذلك إقرار منها بأن عدتها قد كانت انقضت قبل ذلك بستة أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذلك يتضمن إقرارًا منها، فإنها قد أخذت نفقة ستة أشهر بغير استحقاق، فعليها أن تردها.
* والمسألة مبنية على أن الطلاق بائن، ولو كان الطلاق رجعيًا، لكان حدوث الحمل في العدة رجعة؛ لأنه محكوم بأن الولد من وطئه؛ لبقاء الفراش.
* وذهب أبو يوسف إلى أنه لما لم نعلمها تزوجت، ولم يحصل منها إقرار قبل ذلك بانقضاء العدة، والعدة كانت باقية إلى أن وضعت: فلم