مولاها في حال بقاء فراشها.
قيل له: لم تستحقها بالفراش، وإنما استحقتها بالملك، ألا ترى أنها لو لم يكن لها فراش الاستيلاد، وكانت أمة غير أم الولد: لا تستحق النفقة.
وليست هذه من نفقة العدة في شيء، ألا ترى أن نفقة النكاح من نفقة العدة، فتستحقها المرأة على جهة إيجاب فرضها على الزوج، وتصير دينًا عليه بعد الفرض بمرور الأوقات، وأن الأمة لا يثبت لها ذلك على جهة الفرض، ولا تصير دينًا على المولى بحال، فعلم أن النفقة المستحقة في حال الملك، ليست هي النفقة المستحقة بالفراش والزوجية، والعدة.
مسألة: [لا نفقة ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها]
قال أبو جعفر: (ولا سكنى ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها في مال الزوج، حاملًا كانت أو غير حامل).
قال أبو بكر: أما إذا كانت غير حامل، فلا خلاف أنه لا نفقة لها في مال الزوج، قال الله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}، فجعل نفقتها على نفسها.
* واختلف السلف في نفقتها إذا كانت حاملًا: