أحدهما: عموم اللفظ في الفريقين من الكفار والمسلمين، إذ ليس معه دلالة التخصيص.
والثاني: أن المعنى الذي من أجله جعله كسبًا للمسلم، وهو ثبوت نسبه منه بالأبوة، موجود في الكافر.
مسألة: [لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولده]
قال: (ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أحد، ولا يشارك الولد أيضًا في النفقة على والده أحد).
فأما الأب، فإنما لم يشارك في النفقة على ولده، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، وقال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، فأوجب عليه النفقة دونها، با أوجب لها لأجل الولد، فدل على أنه لا يشارك فيها، إذ لو شورك فيها لكان بعضها عليه، وبعضها عليها.
* وإنما لم يشارك الولد غيره في النفقة على والده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، فأضاف المال إليه.
وكما لم تجب نفقته على غيره إذا كان له مال، كذلك مال ابنه كماله، فلا تجب نفقته على غيره.