باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

مسألة: [نفقة الزوجة]

قال أبو جعفر: (على الزوج نفقة زوجته، وكسوتها بالمعروف".

والأصل فيه قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.

وقال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة: "لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

وعلى ذلك اتفاق أهل العلم.

قال: (على الموسر قدره وعلى المقتر قدره) متاعًا بالمعروف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015